مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 17
يتدخل الضباط الس امون والضباط وضباط الصف لإدارة الغابات، في إطار صلاحياتهم وبصفتهم أعوانا أو ضباط شرطة قضائية، حسب الحالة.
كما يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات التدخل بأمر من المصلحة أو استجابة لتسخيرة تسلم لهم من طرف سلطة مؤهلة قانونا، لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفين بتطبيقها.