مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الواجبات
المادة 16
يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، أثناء تأدية مهامهم، أن يتزودوا ببطاقة التفويض بالعمل، وبطاقة التعريف المهنية التي تسلم لهم من طرف السلطة المخولة سلطة التعيين.
و يستفيدون من مساعدة السلطات المدنية والعسكرية أثناء تأدية مهامهم. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م