مرسوم تنفيذي رقم 11-127
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الحقوق
المادة 11
تمنح علاوة تعويض عن الضرر من إدارة الغابات إلى الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الذين يتعرضون خلال أحداث استثنائية لأضرار في شخصهم أو تتعرض أملاكهم للتلف أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم لأسلاك إدارة الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات.