مرسوم تنفيذي رقم 11-126
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس
المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 ين اير س نة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم" .