مرسوم تنفيذي رقم 11-126 · ج.ر عدد 18 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.