مرسوم تنفيذي رقم 11-125
· ج.ر عدد 18 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 8
يتعين على الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إبلاغ المستعملين، بمختلف الوسائل الملائمة، عن كل توقيف في التوزيع و/ أو التدابير التصحيحية المقررة بعنوان المادّة 7 أعلاه.