الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الت وظيف والت ربص والت رسيم والترقية والت رقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعين المترشحات اللواتي يوظفن في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصات بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين، ويلزمن باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.