الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
تستفيد القابلات في الصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي:
أ - النقل عندما يكنّ ملزمات بعمل ليلي أو مداومة،
ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
ج - اللباس: تلتزم القابلات في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة مهامهن،
د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل.
تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.