مرسوم تنفيذي رقم 11-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية و ختامية
المادة 38
ت لغى أح كام المرسوم التن ف يذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات.
المادّ ة 39 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008