مرسوم تنفيذي رقم 11-122 · ج.ر عدد 17 لسنة 2011 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية

الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب

المادة 36

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.