الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 36
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي قابلة منسقة الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م