الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 34
تعين القابلات المنسقات من بين القابلات للصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك قابلة قابلة رئيسية 20 مارس سنة 2011 م بصفة استثنائية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين القابلات المنسقات من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.