الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 33
تكلف القابلات المنسقات، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، اللواتي يكنّ في الخدمة بمؤسسات الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنظيم وتنسيق عمل القابلات والمستخدمين المعينين على مستوى المصلحة والسهر على استقبال المرضى وراحتهم،
- تنسيق وتحسين خدمات ونشاطات القابلات في المؤسسات العمومية للصحة،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد وصيانته والمحافظة عليه،
- إعداد تقرير عن النشاط.