الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 33
تكلف القابلات المنسقات، تحت سلطة الممارس الطبي رئيس المصلحة، اللواتي يكنّ في الخدمة بمؤسسات الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- تأطير وتنظيم وتنسيق عمل القابلات والمستخدمين المعينين على مستوى المصلحة والسهر على استقبال المرضى وراحتهم،
- تنسيق وتحسين خدمات ونشاطات القابلات في المؤسسات العمومية للصحة،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد وصيانته والمحافظة عليه،
- إعداد تقرير عن النشاط.
الفصل الثاني شروط التعيين المادّ ة 34 : تعين القابلات المنسقات من بين القابلات للصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك قابلة قابلة رئيسية 20 مارس سنة 2011 م بصفة استثنائية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين القابلات المنسقات من بين القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.