الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تكون الموظفات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة.
ويمكنهن، بصفة استثنائية، أن يكنّ في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أيضا أن يكنّ في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الرتب المعنية وكذا تعداد المستخدمين الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّ ة 3 : تخضع القابلات اللواتي يحكمهن هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 20 مارس سنة 2011 م كما يخضعن، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملن فيها.