الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
توظف وترقى بصفة قابلة في الصحة العمومية :
1 - على أساس الشهادة، المترشحات اللواتي نجحن في متابعة تكوين لمدة خمس (5) سنوات في معهد وطني للتكوين العالي للقابلات.
يتم الالتحاق بالتكوين المذكور أعلاه من ضمن المترشحات الحاصلات على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
2 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات الرئيسيات اللواتي يثبتن عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع المترشحات المقب ولات تطبيقا للح التين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهن، لمتابعة تكوين بنجاح لمدة سنة واحدة (1) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.