الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
ترقى بصفة قابلة رئيسية :
1 - عن طريق الامتحان المهني وفي حدود المناصب المطلوب شغلها القابلات اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها، القابلات اللواتي يثبتن عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.