مرسوم تنفيذي رقم 11-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام المسندة إلى القابلات، تكلف القابلات الرئيسيات، لا سيما بما يأتي :
- الحرص على التكفل الجيد بالنساء في حالات المخاض والوضع، 20 مارس سنة 2011 م
- الحرص على توفر العتاد والأدوية الضروريين للمداومة والحرص على تبليغ الأوامر،
- المشاركة في تأطير القابلات المتربصات.