مرسوم تنفيذي رقم 11-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على سلك القابلات › الفصل الأول — سلك القابلات
المادة 19
يضم سلك القابلات خمس (5) رتب :
- رتبة قابلة، وهي رتبة آيلة إلى الزوال،
- رتبة قابلة رئيسية،
- رتبة قابلة في الصحة العمومية،
- رتبة قابلة متخصصة للصحة العمومية،
- رتبة قابلة رئيسة للصحة العمومية.