الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفات الخاضعات لهذا القانون الأساسي الخاص اللواتي من شأنهن أن يوضعن، بناء على طلبهن في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الخاصة بالانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار بالنسبة للسلك ولكل مؤسسة، كما يأتي:
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 % .