الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الخامس — سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
المادة 96
يضم سلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية خمس (5) رتب : 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م
- رتبة مدلك طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية،
- رتبة مختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي ممتاز للصحة العمومية.
الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 97 : يكلف المدلكون الطبيون المؤهلون بمساعدة المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي على تطبيق الوصفة الطبية الخاصة بالتأهيل وإعادة التكييف الوظيفي.
المادّ ة 98 : زيادة على المهام المسندة للمدلكين الطبيين المؤهلين، يكلف المدلكون الطبيون الحاصلون على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية.
وبهذه الصفة، يطبقون حركات التدليك العلاجي والعلاج الحركي والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج الفيزيائي.