الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثالث — سلك مرممي الأسنان للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 79
زي ادة على المهام المسندة لمرممي الأس نان المت خص صين للصحة العمومية، يكلف مرممو الأسنان الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات فريق الوحدة،
- ضمان متابعة نشاطات الرمامة وتقييمها،
- ضمان تسيير المعلومة المتعلقة بالعلاجات وبنشاطات الرمامة،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م