الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثاني — سلك المداوين بالعمل للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 66
يكلف المداوون بالعمل للصحة العمومية طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد حصيلة القدرات الوظيفية وجمع المعطيات العيادية والوبائية،
- تحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية ومرافقتها في المجالات البدنية والإدراكية والحسية والنفسية وكذا العلاقات داخل المؤسسة أو في الحياة اليومية،
- تهيئة المحيط من أجل الاستعمال الأمثل للقوامات والمعدات والأجهزة المساعدة التقنية،
- مسك ملف المريض في مجال التداوي بالعمل وتحيينه،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.