الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الرابع — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
يرقى بصفة ممرض متخصص للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته من 12 إلى 18 شهرا، حسب التخصصات.
تحدد مدة ومحتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.