الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 32
يرقى بصفة عون رعاية الأطفال رئيسي للصحة العمومية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية المادّ ة 33 : يضم سلك مساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد جراح الأسنان للصحة العمومية،
- رتبة مساعد جراح الأسنان رئيسي للصحة العمومية،