مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
زيادة على المهام المسندة لأعوان رعاي ة الأطفال للصحة العمومية، يكلف أعوان رعاية الأطفال الرئيسيون للصحة العمومية، لا سيما بملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج.