مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص الأسلاك المنتمية للشعب المحددة أدناه :
- شعبة العلاج،
- شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف،
- الشعبة الطبية التقنية،
- الشعبة الطبية الاجتماعية،
- شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي.