مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الأول — سلك مساعدي التمريض للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 27
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مساعد تمريض رئيسي للصحة العمومية، مساعدو التمريض ومساعدو مرممي الأسنان ومساعدو المحضرين في الصيدلة ومساعدو مشغلي أجهزة الأشعة ومساعدو المخبريين والمولدات الريفيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.