مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 247
يج ب على التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة اثني عشر (12) شهرا حسب الاختصاصات، قبل تعيينهم في رتبة شبه الطبي للصحة العمومية، لكل الشعب المؤسسة بموجب هذا المرسوم.
يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.