الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 247
يج ب على التلاميذ شبه الطبيين الحاصلين على شهادة دولة في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة اثني عشر (12) شهرا حسب الاختصاصات، قبل تعيينهم في رتبة شبه الطبي للصحة العمومية، لكل الشعب المؤسسة بموجب هذا المرسوم.
يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 248 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتض من القانون الأس اسي الخ اص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدّل والمتمّم.