الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 243
يعين الإطارات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين المتخصصين للصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يمكن تعيين الإطارات شبه الطبيين من بين شبه الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الشعب الأسلاك