مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 242
يكلف منسقو النشاطات شبه الطبية، كل في شعبته وتحت سلطة المسؤول السلمي، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم نشاطات المستخدمين شبه الطبيين وتنسيقها وتقييمها،
- السهر على استقبال المريض وراحته ونوعية الأعمال شبه الطبية وترقيتها وتطوير النظافة الاستشفائية،
- المشاركة في دراسة المسائل المتعلقة بتكييف التقنيات الجديدة بالتعاون مع إطارات شبه الطبي،
- إعداد تقرير نشاط الهيكل.