الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 241
يك لف الإط ارات شبه الطبيين، كل في شع ب ته وتح ت س لطة الممارس الطبي، رئيس المصلحة، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الخدمات العلاجية والسهر على استقبال وراحة المريض،
- مراقبة عمل الفرق شبه الطبية،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في الهياكل العمومية للصحة،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين شبه الطبيين،
- تحرير تقرير نشاط المصلحة.