مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 240
يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.