مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 239
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 238 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.