مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي › الفصل الأول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 237
يدمج في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي، أساتذة التعليم شبه الطبي من الدرجة الأولى والثانية، المرسمون والمتربصون. 20 مارس سنة 2011 م