الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي › الفصل الأول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 236
يرقى بصفة مفتش بيداغوجي شبه طبي، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، أساتذة التعليم شبه الطبي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.