الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي › الفصل الأول — سلك أساتذة التعليم شبه الطبي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 233
ي كل ف أسات ذة التعليم شبه الطبي، لا سيما بما يأتي:
- ضمان التعليم النظري والتطبيقي لشبه الطبيين في طور التكوين الأولي والمتواصل،
- تأطير الطلبة والمتربصين،
- تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
- المشاركة في البحث في مجال النشاطات شبه الطبية والبيداغوجية،
- الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات،
- المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات،
- المشاركة في إعداد وإثراء برامج التكوين.
ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي.
كما يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في الميدان شبه الطبي على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر.
يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تنفيذ الفقرة أعلاه.