الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 227
يرقى بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين تابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.