الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 222
زيادة على المهام المسندة للمساعدين الطبيين للصحة العمومية، يكلف المساعدون الطبيون الرئيسيون للصحة العمومية تحت سلطة المسؤول السلّمي، لا سيما بما يأتي :
- جمع المعلومات الطبية وتدوينها ومعالجتها وتحليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة،
- تحرير الوثائق ذات الصلة بمهامهم وتقديمها وتلخيصها،
- المشاركة في وضع نظام لحفظ المعلومات الطبية. 20 مارس سنة 2011 م