مرسوم تنفيذي رقم 11-121
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 11-121 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية
المادة 218
يضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
- رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
- رتبة مساعد طبي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية،
- رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.