الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 213
يرقى بصفة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة اثني عشر
(12) شهرا.
يحدد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.