الباب الرابع — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية التقنية › الفصل الثاني — سلك المخبريين للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 176
يدمج في رتبة مخبري للصحة العمومية، المخبريون الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. 15 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2011 م يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، لمتابعة بعد إدماجهم تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.