الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل السادس — سلك البصاراتيين النظاراتيين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 112
يكلف البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز وتكييف الأدوات الموجهة لتصحيح الإختلالات أو قصور البصر على أساس وصفة طبية،
- تقديم الاستشارات لمستعملي المواد في مجال البصاريات والنظارات،
- تحديد التجهيزات الملائمة للبصاريات والنظارات،
- تسيير العتاد الموضوع تحت تصرفهم،
- تسيير ا لمخزونات،
- استقبال الطلبة والمتربصين ومتابعتهم بيداغوجيا.