مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الثاني — إجراءات الإيجار
المادة 6
تحدد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا مبلغ الإيجار.
يتكون الإيجار من قيمة إيجار الملك والأعباء المشتركة.
غير أنه يلزم المستأجر بدفع نسبة من الإيجار فقط طبقا للملحق بهذا المرسوم.