الفصل السادس — نقل ملكية المحلات
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق نموذج عقد الإيجار في سنة : .......................................................
ويوم : ............................................................
بين : )1 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية..............
(السيد (ة) أو الآنسة ) .....................................:
المتصرف لصالح البلدية، يعين تحت تسمية "المؤجر"، من جهة، و (2)السيد (ة) أو الآنسة) : .................................
المولود (ة) بتاريخ ..................... في ................
المستفيد (ة) من مقرر تعيين المحل من اللجنة الولائية رقم : .........................................................
المؤرخ في : ......... يعين تحت تسمية "المستأجر".
من جهة أخرى، المرحلة الأولى : السنة الأولى 3 السنة الثانية تمثل الفترة الأولى للعقد ( 3 سنوات) :
السنة الثالثة المرحلة الثانية : السنة الرابعة 3 السنة الخامسة تمثل الفترة الثانية للعقد ( 3 سنوات) :
السنة السادسة المرحلة الثالثة : السنة السابعة 3 السنة الثامنة تمثل الفترة الثالثة للعقد ( 3 سنوات) :
السنة التاسعة بعد السنة التاسعة يدفع الإيجار المستحق كاملا.
تم الاتفاق على ما يأتي :
المادّة الأولى : يضع المؤجر للإيجار لصالح المستأجر المذكور أعلاه، المحل المعرف في هذا العقد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-119 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب " تحت التصرف لفائدة البطالين ذوي المشاريع.
المادّة 2 : يصرح المستأجر أنه اطلع على النصوص التي تحكم الإيجار وأنه يقبل صراحة الشروط المقررة في هذا العقد.
المادّة 3 : وصف المحل هو الآتي :
- الموقع (العنوان بدقة) : ............
- المشتملات : ..........
- المساحة : ............
المادّة 4 : يصرح المستأجر أنه يقبل بشروط الإيجار موضوع هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا.
يكون مبلغ الإيجار نهائيا وغير قابل لأي تعديل.
المادّة 5 : يؤجر هذا المحل مقابل إيجار شهري وتصاعدي قدره............................ دج (بالأرقام والحروف)، يحدّد كما يأتي : 10 % من قيمة الإيجار والأعباء 30 % من قيمة الإيجار والأعباء 60 % من قيمة الإيجار والأعباء
المادّة 6 : يلتزم المستأجر بتسديد مبلغ كل قسط شهري، بانتظام عند حلول أجل الاستحقاق بدون الحاجة إلى صدور أمر بالدفع.
المادّة 7 : يجب على المستفيد أن يستغل شخصيا وبصفة مباشرة المحل وأن يضعه قيد الاستغلال، تحت طائلة فسخ العقد خلال الستة (6) أشهر التي تلي وضع المحل تحت تصرفه.
المادّة 8 : يلتزم المستفيد باكتتاب تأمين يغطي المحل والتجهيزات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّة 9 : يترتب على عدم تسديد المستأجر ثلاثة
(3) أقساط شهرية متتالية فسخ عقد الإيجار على حساب المستأجر.
المادّة 10 : يلتزم المستأجر خلال فترة الإيجار بالقيام على نفقته بكل الإصلاحات الداخلية في محله دون التماس تدخل البلدية.
المادّة 11 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
حرر ب .................. في ................................
قرئ وصودق عليه المؤجر المستأجر ★