مرسوم تنفيذي رقم 11-119 · ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف

الفصل الخامس — العقوبات المادّ ة 21 : يعاقب على كل تصريح كاذب يقدمه صاحب الطلب طبقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.