مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 18
يحق لصاحب الطلب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إلصاق قائمة المستفيدين، طعنا لدى اللجنة الولائية.