مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 16
تجتمع اللجنة الولائية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة بناء على استدعاء من رئيسها.
وتفصل في الطلبات التي تعرضها عليها المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 12 أعلاه في أجل ثلاثين (30) يوما.
تدوّن قرارات اللجنة الولائية في محاضر. 20 مارس سنة 2011 م