مرسوم تنفيذي رقم 11-119
· ج.ر عدد 17 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
الفصل الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 15
تزوّد اللجنة الولائية بأمانة تتولاها مصالح الولاية وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- استلام الملفات التي تودعها المؤسسات والهيئات المكلفة بالمرافقة،
- تحضير اجتماعات اللجنة الولائية.