الفصل الرابع — كيفيات التنفيذ
المادة 12
يجب أن يقدّم أصحاب طلب الاستفادة من المحلات طلبا، حسب الحالة، لدى :
- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- البلدية، مكان النشاط، بالنسبة للمهن الحرة،
- مديرية التجارة بالنسبة للنشاطات التجارية الأخرى،
- مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالنسبة للحرفيين.
تودع المؤسسة أو الهيئة المعنية، في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، لدى اللجنة الولائية، ملف صاحب الطلب الذي يتكون من :
- طلب إيجار محل،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الإقامة،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- تصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا، وأنه لم يستفد من إعانة الدولة، وأنه لم يقدم طلبا في ولاية أخرى،
- شهادة تأهيل وتمويل مشروع الاستثمار تسلمها هيئة ترقية الشغل بالنسبة لأصحاب الطلب لهيئات ترقية التشغيل.